4.11.07

ما الفرق بين جمعية اقرا و السعودية؟


هناك الكثيرمن القواسم المشتركة بينهما و هي لا تقتصر على حرمان كل منهما المراة حق التصويت بل انهما تتشابهان في حرمانهما اتباعهما من حق التعبير عن الراي

باختصار اقرؤوا نص الحكم ادناه عن سجن اصلاحيين سعوديين بسبب نشرهم بوسائل الاعلام مطالبهم الاصلاحية و بين نص بيان اقرا بشان ميساء احمد بسبب كتابتها للمقال في بانيت

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=20...سلف%20الصالحfff

التفسير الطالح للسلف الصالح
2005/05/31

علي محمد الغذامي
فيما يلي النص الكامل لجلسة النطق بالحكم علي أعضاء اللجنة العربية لحقوق الإنسان ورواد الإصلاح الدستوري في المملكة العربية السعودية. هذا هو القضاء الذي يطالب بإصلاحه الدكتور عبد الله الحامد، وهذه هي البني التي يطالب بمراجعتها الدكتور متروك الفالح وهذا هو التحجر الذي يستنكره الشاعر علي الدميني.
بدون أي تعليق ندعوكم لقراءة نص يسمي نفسه بالقضائي مذكرين بأننا في عام 1426 للهجرة الموافق 2005 للميلاد.
اللجنة العربية لحقوق الإنسان
جلسة النطق بالحكم
المنعقدة بتاريخ 7/4/1426هـ الموافق 15 ـ مايو ـ 2005
(منقولة من الصك الأصلي حرفياً)
وفي يوم الأحد الموافق 7/4/1426 هـ افتتحت الجلسة الساعة الثامنة والنصف وفيها حضر المدعي العام والمدعي عليهم أصالة والمدعي عليهم وكالة خالد (1) المطيري ومنصور البكر وعبد الله العبد الباقي وعبد الله الفاران وعبد الله الكويليت وعيسي الحامد وعبد الرحمن العضيب وعبد الرحمن الحامد حامل البطاقة رقم 1059783736 (2) الوكيل الشرعي عن خالد بن فرح المطيري بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل شرق الرياض الثانية برقم 7293 في 25/1/1426 هـ والموكل كل بصفته وكيلا (3) عن عبد الله بن حامد الحامد فبناء علي ما تقدم من دعوي المدعي العام وإجابات المدعي عليهم وما ورد في إقراراتهم بدفاتر التحقيق المدون مضمونها سابقا ونظرا (4) لمصادقتهم علي الاشتراك في إعداد وتوقيع خطاب (رؤية لحاضر الوطن ومستقبله) المقدم لولي العهد المتضمن بيانا لما يرونه إصلاحات سياسية (5) وإدارية تتعلق بالشوري والقضاء والاقتصاد والمشاركة الشعبية في القرار السياسي والإداري وإقرارهم بأنه تم مقابلة بعض الموقعين عليه (6) لولي العهد وسماع آرائهم إلا أن المدعي عليهم لم يكتفوا بذلك بل تجاوزوه الي مخاطبة الشعب وندائه في مسائل كبري تمس نظام (7) الحكم في المملكة ونشر مضامينها عبر قنوات الإعلام ووسائل الاتصال في الداخل والخارج وجعلوها نداء للقيادة والشعب معا داعين غيرهم (8) لتأييدها وبثها في المنابر والجوامع والنوادي لتكون عريضة شعبية يتوصلون بها للتأثير علي ولي الأمر مطالبين بتنفيذها خلال مدة (9) محددة كما نص علي ذلك خطابهم المسمي (نداء وطني للقيادة والشعب معا) الموقع من المدعي عليهما الأول والثاني وآخرين ثم عقدوا الاجتماع (10) المشار إليه في الدعوي لأجل ذلك منطلقين لإثبات رؤيتهم والإقناع بها من المبالغة في قيمة تلك الإصلاحات التي ينادون بها (11) وتأثيرها في إصلاح الأوضاع فلم يعدوها من المصالح المرسلة فحسب التي ينظر ولي الأمر فيها ليقرر منها ما تظهر مصلحته للبلاد بعد (12) التحقق من عدم معارضتها لنصوص الشرع الحنيف وقواعده العامة بل جعلوها كما صرحوا به في إجاباتهم طوق نجاة علقوا صلاح (13) العباد والبلاد علي سرعة تنفيذها مقللين من أي جهود سواها مع تضخيم الأخطار وإذاعتها بأسلوب يتنافي مع مبدأ المناصحة (14) لولي الأمر ويفضي إلي إثارة العامة وتهييج الدهماء في أمور لا نظر لهم فيها من أمور السياسة والأحكام السلطانية في وقت (15) عصيب يمر بالأمة وهي أحوج ما تكون إلي وحدة الصف وتفويت الفرصة علي أعدائها المتربصين بها الذين يتحسسون الذرائع (16) للتدخل في شؤونها باسم الإصلاح وقد ذم الله تعالي هذا المسلك بقوله ( وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به (17) ولو ردوه الي الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) قال الشوكاني رحمه الله والمعني أنهم لو تركوا الإذاعة للأخبار (18) حتي يكون النبي صلي الله عليه وسلم أو يكون أولي الأمر منهم هم الذين يتولون ذلك لأنهم يعلمون ما ينبغي أن يفشي (19) وما ينبغي أن يكتم أ.هـ وقال السعدي رحمه الله عند تفسير هذه الآية: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق وأنه ينبغي (20) لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة مما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يثبتوا ولا (21) يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر بل يردونه إلي الرسول والي أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين (22) يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسروراً لهم وحرزاً من أعدائهم فعلوا ذلك (23) وإن رأوا ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد علي مصلحته لم يذيعوه وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل (24) بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولي من هو أهل لذلك ويجعل إلي أهله ولا يتقدم بين أيديهم فإنه أقرب إلي الصواب وأحري للسلامة (25) من الخطأ أ.هـ ونظرا إلي ما ورد في مذكرة المدعي عليه عبد الله الحامد الجوابية من جرأة علي بعض المصطلحات والمبادئ المتعلقة بالسياسة الشرعية (26) وجنوحه في تفسيرها إلي أقوال مهجورة أو مرجوحة وتحميله أقوال بعض العلماء ما لا تحتمله ليعمل علي إضفاء الشرعية علي بعض النظريات (27) السياسية الحديثة التي ينادون بها ويعتقدون بأنها الضمانة لمنع الاستبداد وحفظ الحريات مع أنها لم تعد مسلمة في النظم السياسية (28) المعاصرة كما يشهد به واقعها وإنما الضمانة في التزام قواعد الشريعة ومبادئها التي تمنع الاستبداد والجور ومن ذلك تطاوله (29) علي منزلة ولي الأمر في النظام الإسلامي بقوله (إن ما قرره الفقهاء من أن ولي الأمر أدري بالمصلحة وأن قضاة المحكمة وكلاء عنه (30) ليس عليه دليل معتبر من الكتاب والسنة ومنهج الخلفاء الراشدين وأنه يجسد الطغيان وأن تفسير أولي الأمر بالأمراء والعلماء (31) أدي إلي الاختلال وتحديد نفوذ الفقهاء بتمرير الفتاوي لخدمة السلطة) أ.هـ مخالفا بذلك ما قرره عامة أهل العلم من أن أولي الأمر (32) هم الأمراء أو العلماء أو كلاهما علي خلاف معروف رجح الأخير ابن جرير وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم. وكان رسول الله صلي الله (33) عليه وسلم هو القاضي الأول في الدولة الإسلامية وهو الذي يعين القضاة وسار الخلفاء الراشدون علي هديه وحكي الإجماع علي (34) ذلك غير واحد قال ابن رشد رحمه الله: وتولية الإمام الأعظم للقاضي شرط في صحة قضائه لا خلاف أعرفه فيه أ.هـ وقال شيخ الإسلام بن تيمية : يجب علي ولي أمر المسلمين البحث عن المستحقين للولايات من نوابه علي الأمصار من الأمراء والقضاة ونحوهم (36) ويستعمل أصلح من يجده 1.هـ ونظرا لإطلاقه العنان للسانه وقلمه بالثلب والتشهير لبعض المسؤولين بدعوي الإصلاح وإساءته (37) الظن والأدب بالعلماء والقضاة باتهامه بعضهم بقوله إن بعض الفقهاء الخادعين والمخدوعين يرون حماية تخلفنا السياسي (38) بليً أعناق نصوص القرآن بقولهم : ولي الأمر أدري بالمصلحة. وادعائه هو والمدعي عليه متروك الفالح أن بعض الأحكام القضائية (39) جرمت أموراً مشروعة وأنها هي وفتوي هيئة كبار العلماء حول لجنة حقوق الإنسان عام 1413هـ أضعفت الثقة في الفقهاء والقضاة (40) وأبرزتهم آلة من آلات قمع الشعب وأن العقوبات التعزيرية غير منضبطة وتتفاوت قلة وكثرة حسب رغبات وتدخلات الحاكم (41) وتلك الجرأة والتطاول من المدعي عليهما تسبب ملء قلوب الرعية علي الراعي وعلي العلماء وتنفر منهم وتذهب هيبة السلطان وتقلل (42) من شأن العلماء في النفوس وقد يؤدي إلي ما هو أكثر من ذلك وهذا خلاف منهج السلف (43) الصالح جاء في تفسير القرطبي عن أحد السلف قوله (لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم (44) وأخراهم) ونظراً لادعاء متروك الفالح وتفسيره للعنف في السعودية بأن الفئات المنخرطة في أعمال العنف هي نتاج البيئة السعودية (45) ومدارسها وسياسة التعليم فيها وأن الخطاب الديني المتطرف الذي تم إدخاله ـ علي حد زعمه ـ في السلك التعليمي والتربوي له بعد تفسيري (46) للعنف وأنه في المجال التعليمي سيادة لأحادية التعاليم ترتبط بالمدرسة الوهابية وتتضح في مناهجها التعليمية ابتداء من الابتدائية (47) وانتهاء بالجامعات وحتي في التخصص الشرعي تغلب عليها تعاليم المدرسة الوهابية وفهمها وهذه الأقاويل تعد افتراء مشينا علي (48) العقيدة الصحيحة وتأليبا عليها ناشئا عن فهم سقيم لحقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التي أعادت المجتمع إلي العقيدة الصحيحة علي منهاج (49) النبوة وأن هذه الأقاويل أيضا تجعل البلاد عرضة للمغرضين وهدفا للمتدخلين. ونظرا لمصادقة المدعي عليه علي الدميني علي ما ورد (50) في مداخلته عبر شبكة المعلومات وإذاعة خارجية من قوله: إن احتكار تيار فقهي واحد من التيارات الأربعة ونفي ما عداه من (51) مذاهب وطوائف أدي إلي تغلغل هذا التيار في مفاصل النظم التعليمية والتربوية والاجتماعية والسياسية كافة وأنه تم استقطاب (52) الشباب ضمن رؤية (أيديولوجية) تكفر المجتمع وأن مجتمعنا أصبح مجتمع الرأي الواحد المغلق وزعمه أن سبب ترعرع الإرهاب خلل (53) ثقافي وتربوي واجتماعي واتهامه للدولة بأنها أتاحت لمذهب معين أن يعبر عن فكره عبر المنابر والمؤسسات كافة علي مدي (54) زمن طويل وأن تفرده واحتكاره للفهم الصحيح والعقيدة ونفيه لما عداه قد دفع إلي مرحلة التشدد والتطرف وأن تيار التشدد (55) والغلو الذي بلغ مرحلة التكفير والإرهاب قد حظي بمساحة كافية من الحرية قمعت ما عداه من مكونات المجتمع. ودعواه أن من أسباب (56) العنف والإرهاب الخطاب الديني المتشدد الذي استطاع أن يكرس منهجا أحاديا باحتكار الحقيقة الدينية وتهميش المذاهب (57) الأخري مستدلا علي ذلك بما تنهجه الدولة من توحيد مرجعية الإفتاء وما تقوم به عبر مؤسساتها الدعوية ومناهجها التعليمية (58) وهيئاتها الشرعية من نشر العقيدة الصحيحة وصيانة المجتمع عما يخالفها مدعياً عدم تمكين مكونات المجتمع المذهبية والطائفية والثقافية (59) من التعبير عن آرائها واجتهاداتها الدينية مؤيدا حجته بكتابات صحفية خاطئة في تلبيس واضح لين المذاهب الفقهية التي (60) ما تزال ثروة للأمة يتعلمها الطلاب في مدارسهم ويرجع إليها العلماء والقضاة في فتاويهم وأقضيهم والمذاهب العقدية التي لا يقر عليها (61) المخالف في أصول الاعتقاد ولولا ذلك لشاع الضلال وخفي الحق. جاء في الأحكام السلطانية للماوردي وأبي يعلي وغيرهما : مما يجب (62) علي الإمام تجاه الرعية حفظ الدين علي أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له (63) الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين محروسا من خلل. والأمة ممنوعة من ذلك ونظراً إلي (64) إساءته للأمة وتعريضه ببعض مبادئها الأصيلة بقوله عن المتورطين في التفجيرات نحن الذين هيأناهم للمذابح وزودناهم بالأسلحة (65) العقائدية إنهم نتاج مناهجنا وبرامجنا الثقافية إنهم طلبة الولاء والبراء ومدعو حراسة الفضيلة وهذه الادعاءات والتلبيسات (66) من المدعي عليه تعد جناية علي البلاد وأهلها وولاة أمرها وتشويها لأبرز سماتها التي قامت عليها من تحكيم الشريعة والتمسك (67) بالعقيدة الصحيحة والتزامها بذلك في مناهجها التعليمية وسياستها الداخلية والخارجية ودعوة للتحلل من القيم بحجة حرية (68) الرأي والاعتقاد المنفلتة من الضوابط الشرعية دون التزام بحدود الله ووقوف عند أوامره ونواهيه وإخلالا بتماسك (69) الأمة ووحدتها المعتبرة شرعا وجاء النظام الأساسي للحكم لتأكيدها للجميع علي وفق الشريعة وقد أمر الله بالاجتماع علي الحق (70) ونهي عن التفرقة بقوله (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) ومن المقرر شرعا وواقعا أن التمسك بتعاليم الإسلام ومبادئه (71) والالتزام بها هو عين الصلاح والإصلاح وإتباع الأهواء والتفرق فيها نهايته الفساد وخراب الديار كما قال تعالي (ولو اتبع (72) الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ) وبما أن ما صدر من المدعي عليهم (73) مما هو مفصل آنفاً يتضمن مخالفات شرعية متفاوتة تم إيضاحها ويتنافي مع ما يسعي النظام الأساسي للحكم لتعزيزه في (74) مادته الثانية عشرة والثالثة والعشرين والسادسة والعشرين من الوحدة والائتلاف وحماية العقيدة وحقوق الإنسان وفق الشريعة (75) وكل ذلك موجب للتعزي لذا فقد حكمنا عليهم بالإجماع بما يأتي أولاً : يسجن المدعي عليه عبد الله بن حامد الحامد لمدة سبع سنوات (76) تحتسب منها فترة التوقيف. ثانياً: يسجن المدعي عليه متروك بن هايس الفالح لمدة ست سنوات تحتسب منها فترة التوقيف. ثالثاً: يسجن (77) المدعي عليه علي بن غرم الله الدميني لمدة تسع سنوات تحتسب منها فترة التوقيف. ويؤخذ عليهم جميعاً التعهد بعدم العودة لإثارة ما يمس (78) المصالح العامة للبلاد بسوء وترك الخوض فيما يعود بالضرر علي وحدة البلاد وأمنها وبعرض الحكم علي الأطراف قرر المدعي عليهم عدم (79) القناعة وطلبوا رفع الحكم لمحكمة التمييز بلائحة اعتراضية فأفهمناهم بأن لهم الحق حق الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام (80) نسخة من القرار ومتي انتهت المدة ولم يتقدموا بالاعتراض يسقط حقهم فيه وأما المدعي العام فقرر عدم اعتراضه علي الحكم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد (81).

القاضي ـ سعود بن عبد الله العثمان، القاضي ـ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل عبد اللطيف القاضي ـ محمد بن إبراهيم بن خنين
أرجو ملاحظة أن الأرقام الظاهرة أعلاه هكذا رقم ( ) هي لأرقام الأسطر من 1 الي 81 من المتن الأصلي لآخر الصك الجلسة الأخيرة ولكم تحياتي.
8